النصبُ على الصرفِ (¬١).
وقولُه: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾. يقولُ: ولن يَظْلِمَكم أجورَ أعمالِكم فيَنقُصَكم ثوابَها. من قولِهم: وتَرتُ الرجلَ. إذا قتَلتَ له قتيلًا، فأخَذتَ له مالًا غصبًا.
وبنحوِ الذي قلْنا في ذلك قال أهلُ التأويلِ.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثني محمدُ بنُ سعدٍ، قال: ثنى أبى، قال: ثنى عمى، قال: ثنى أبى، عن أبيه، عن ابن عباسٍ قولَه: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾. يقولُ: لن يَظْلِمَكم (¬٢) أعمالَكم (¬٣).
حدَّثني محمدُ بنُ عمرٍو، قال: ثنا أبو عاصمٍ، قال: ثنا عيسى، وحدَّثنى الحارثُ، قال: ثنا الحسنُ، قال: ثنا ورقاءُ، جميعًا عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ في قولِه: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾. قال: لن يَنقُصَكم (¬٤).
حدَّثنا بشرٌ، قال: ثنا يزيدُ، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادةَ: ﴿وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾. أي: لن يَظْلِمَكم أعمالَكم.
حدَّثنا ابن عبد الأعلى، قال: ثنا ابن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ مثلَه (¬٥).
حدَّثني يونسُ، قال: أخبَرنا ابن وهبٍ، قال: قال ابنِ زيدٍ في قولِه: ﴿وَلَن