الأذنين عرضًا. قالوا: فأما الأذنُ وما بطَن مِن داخلِ الفمِ والأنف والعين فليس من الوجه ولا غيره، و [غيرُ واجبٍ] (¬١) غسلُ ذلك، ولا غسلُ شيءٍ منه في الوضوء. قالوا: وأما ما غطّاه الشعرُ منه كالذقنِ الذي غطَّاه شعرُ اللحية والصُّدْغين اللذين قد غطَّاهما عِذَارُ (¬٢) اللحية، فإن إمْرارَ الماء على ما على ذلك من الشعرِ مُجْزِئٌ من (¬٣) غَسْلِ ما بطَن منه مِن بشرة الوجهِ؛ لأن الوجه عندَهم هو ما ظهَر (¬٤) لعين الناظرِ من ذلك، فقابَلَها دون غيره.
ذكرُ من قال ذلك
حدَّثنا أبو كُرَيْبٍ، قال: ثنا عمرُ بنُ عُبيدٍ، عن مغيرةَ (¬٥)، عن إبراهيم، قال: يُجْزِئُ اللحية ما سال عليها من الماءِ (¬٦).
حدَّثنا حميدُ بنُ مَسْعَدةَ، قال: ثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، قال: ثنا شعبةُ، قال: ثنا المغيرةُ، عن إبراهيمَ، قال: يَكْفِيه ما سأل من الماء من وجهه على لحيته.
حدَّثنا ابن المُثَنى، قال: ثنا ابن أبي عَدِيٍّ، عن شعبةَ، عن المغيرةِ، عن إبراهيمَ بنحوِه.
حدَّثنا ابن المثنى، قال: ثنا أبو داودَ، عن شعبةَ، عن مغيرةَ، عن إبراهيم بنحوِه.