الزكاة؛ إذا كِلْتَه (¬١).
حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا محمد بن جعفرٍ، قال: ثنا شعبةُ، عن أبي رجاءٍ، قال: سأَلْتُ الحسن عن قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: الزكاةَ (¬٢).
حدَّثني ابن البرْقىِّ، قال: ثنا عمرُو بن أبي سلمة، قال: سأَلْتُ ابن زيد بنَ أَسْلَمَ عن قولِ اللهِ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. فقلتُ له: هو العشورُ؟ قال: نعم. فقلتُ له: عن أبيك؟ قال: عن أبي وغيره (¬٣).
وقال آخرون: بل ذلك حقٌّ أَوْجَبه اللهُ فى أموال أهل الأموال، غيرُ الصدقةِ المفروضة.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدَّثنا عمرُو بنُ علىٍّ، قال: ثنا عبد الوهَّاب، قال: ثنا محمد بن جعفر، عن أبيه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: شيئًا سوى الحقِّ الواجبِ (¬٤). قال: وكان في كتابِه: عن علىِّ بنِ الحسينِ.
حدَّثنا عمرٌو، قال: ثنا يحيى، قال: ثنا عبد الملكِ، عن عطاءٍ فى قولِه: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: القبضةُ من الطعام (¬٥).