كُدْسًا (¬١) ألْقَى إليهم، وإذا داس أطْعَم منه، وإذا فرغ وعلم كم كيلُه، عزل زكاته. وقال في النخل: عندَ الجدادِ (¬٢) يُطْعِمُ من الثمرةِ والشَّماريخ، فإذا كان عند كيله أطْعَم من الثمرة (¬٣)، فإذا فرغ عزل زكاته.
حدَّثنا عمرُو بنُ علىٍّ ومحمد بن بشارٍ، قالا: ثنا عبد الرحمن، قال: ثنا سفيان، عن منصورٍ، عن مجاهدٍ قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ قال: إذا حصد الزرع ألْقَى مِن السنبل، وإذا جدَّ (¬٤) النخلَ ألْقَى مِن الشَّماريخ، فإذا كاله زكَّاه (¬٥).
حدَّثنا ابنُ وكيعٍ، قال: ثنا أبي، عن سفيان، عن ابن أبي نجيحٍ، عن مجاهدٍ، قال: عند الحصاد، وعندَ الدِّياسِ، وعند الصِّرامِ يَقْبِضُ لهم منه، فإذا كاله عزل زكاته (¬٦).
وبه عن سفيان، [عن منصورٍ] (¬٧)، عن مجاهدٍ مثله، إلا أنه قال: سوى الزكاة (¬٨).
حدَّثنا عمرُو بنُ علىٍّ، قال: ثنا يحيى بن سعيدٍ، عن سفيان، عن ابن أبي نَجيحٍ، عن مجاهدٍ: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾. قال: شيءٌ سوى الزكاة في