وستون لحظةً، يَمْحُو ما يشاءُ ويُثْبِتُ، وعنده أم الكتاب.
حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثورٍ، قال: ثنا المعتمرُ بنُ سليمانَ، عن أبيه، قال: ثنى رجلٌ، عن أبيه، عن قيس بن عبّادٍ، أنه قال: العاشر من رجبٍ هو يومُ يمحو الله فيه ما يشاءُ (¬١).
القول في تأويل قوله تعالى: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾.
اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾؛ فقال بعضُهم: معناه وعنده الحلال والحرام.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدثني المُثَنَّى، قال: ثنا مسلم بن إبراهيمَ، قال: ثنا محمد بن عقبة، قال: ثنا مالك بن دينارٍ، قال: سألت الحسن، قلت: ﴿أُمُّ الْكِتَابِ﴾؟ قال: الحلال والحرام. قال: قلت له: فما ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾؟ قال: هذه أمُّ القرآنِ. وقال آخرون: معناه: وعنده جملة الكتاب وأصله.
ذكرُ مَن قال ذلك
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيدٌ، عن قتادة قوله: ﴿وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾. قال: جملة الكتاب وأصلُه.
حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: ثنا محمد بن ثورٍ، عن معمرٍ، عن قتادةَ مثله (¬٢).