٣٢٧١ - [ح] أبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».
أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٥)، والحميدي (٩٩٤)، وابن أبي شيبة (٣٥٢٩)، وأحمد (٧٣٠٥)، والدارمي (١٤٨٨)، والبخاري (٣٥٩)، ومسلم (١٠٨٧)، وأبو داود (٦٢٦)، والنسائي (٨٤٧)، وأبو يعلى (٦٢٦٢).
٣٢٧٢ - [ح] يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَليُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».
أخرجه عبد الرزاق (١٣٧٤)، وأحمد (٧٤٥٩)، والبخاري (٣٦٠)، وأبو داود (٦٢٧).
٣٢٧٣ - [ح] ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أدْرَكَ الصَّلَاةَ».
أخرجه مالك (١٥)، وعبد الرزاق (٣٣٦٩)، وأحمد (٧٢٨٢)، والدارمي (١٣٣٢)، والبخاري (٥٨٠)، ومسلم (١٣١٢)، وابن ماجة (١١٢٢)، وأبو داود (١١٢١)، والترمذي (٥٢٤)، والنسائي (١٥٤٩)، وأبو يعلى (٥٩٦٢).
٣٢٧٤ - [ح] هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: سُئِلَ قَتادَةُ، عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: حَدَّثَنِي خِلَاسٌ بْنِ عَمرِو الهَجرِيّ، عَنْ أبِي رَافعٍ [نُفَيعِ بنِ رَافعٍ الصَائِغ]، أنَّ أبا هُريْرةَ حَدَّثَهُ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يُتِمُّ صَلَاتَهُ».
أخرجه أحمد (١٠٣٦٤)، والنسائي (٤٦٤).