٣٣٤٧ - [ح] سُهَيْل بْن أبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، أنَّ نِسْوَةً قُلنَ: يَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ إِنَّا لَا نَقْدِرُ عَلَى مَجْلِسِكَ مِنَ الرِّجَالِ، فَلَوْ وَعَدْتَنَا مَوْعِدًا نَأتِيكَ فِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ» فَجِئْنَ لميِعَادِهِ، فَجَاءَ رَسُولُ الله، ﷺ، فَكَانَ فِيمَا حَدَثَّهُنَّ أنَّهُ قَالَ: «مَا مِنَ امْرَأةٍ يَمُوتُ لَها ثَلَاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ، فَتحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا دَخَلَتِ الجنَّة» فَقَالَتِ امْرَأةٌ: أوِ اثْنَيْنِ يَا رَسُولَ الله؟ ، قَالَ: «أوِ اثْنَيْنِ».
أخرجه الحميدي (١٠٤٩)، وأحمد (٧٣٥١)، ومسلم (٦٧٩١)، والنسائي (٥٨٦٧).
٣٣٤٨ - [ح] (طَلقِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَيَحْيَى بْن أيُّوبَ، مِنْ وَلَدِ جَرِيرٍ) قَالَ: سَمِعْتُ أبا زُرْعَةَ يُذْكَرُ، عَنْ أبِي هُريْرةَ، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِوَلَدٍ لَها مَرِيضٍ، يَدْعُو لَهُ بِالشِّفَاءِ وَالعَافِيَةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، قَدْ مَاتَ لِي ثَلَاثَةٌ، قَالَ: «فِي الإِسْلَامِ؟ » قَالَتْ: فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقَدِّمُ ثَلَاثَةً فِي الإِسْلَامِ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ يَحْتَسِبُهُمْ، إِلَّا احْتَظَرَ بِحَظَرٍ مِنَ النَّارِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٠٠٠)، وإسحاق بن راهوية (١٦٩)، وأحمد (٩٤٢٧)، ومسلم (٦٧٩٦)، والنسائي (٢٠١٢)، وأبو يعلى (٦٠٩١).
٣٣٤٩ - [ح] (سَعِيد بْن إِيَاسٍ الجُريْرِيُّ، وَأبِي السَّلِيلِ [ضُرَيْب بْن نُقَيْرٍ]) عَنْ أبِي حَسَّانَ [خَالِدِ بْنِ غَلَّاقٍ العَيْشِيِّ]، قَالَ: تُوُفِّيَ ابْنَانِ فَقُلتُ لِأبِي هُريْرةَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ حَدِيثًا تُحدِّثُناهُ يُطيِّبُ بِأنْفُسِنَا عَنْ مَوْتَانَا قَالَ: نَعَمْ «صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الجَنَّةِ، يَلقَى أحَدُهُمْ أباهُ - أوْ أبَوَيْهِ -، فَيَأخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ أوْ يَدِهِ - كَمَا آخُذُ بِصَنِفَةِ ثَوْبِكَ هَذَا، فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ وَإِيَّاهُ الجنَّة».
أخرجه إسحاق بن راهوية (١٤٤)، وأحمد (١٠٣٣٦)، ومسلم (٦٧٩٤).