Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca Juz 5, halaman 126

  1. مسند النساء
  2. حرف العين من النساء
  3. مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٢٦٦ - [ح] ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَتْ: «إِنْ كُنْتُ أدْخُلُ البَيْتَ لِلحَاجَةِ، وَالمَرِيضُ فِيهِ، فَما أسْألُ عَنْهُ إِلَّا وَأنا مَارَّةٌ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ لَيُدْخِلُ عَليَّ رَأسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لحَاجَةٍ» قَالَ يُونُسُ: «إِذَا كَانَ مُعْتكِفًا».

أخرجه أحمد (٢٥٠٢٦)، والبخاري (٢٠٢٩)، ومسلم (٦١١)، وابن ماجة (١٧٧٦)، وأبو داود (٢٤٦٨)، والترمذي (٨٠٤)، والنسائي (٣٣٦١).

٤٢٦٧ - [ح] هِشَام قَالَ: حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ، وَيَقُولُ: «التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ» يَعْنِي لَيْلَةَ القَدْرِ.

أخرجه ابن أبي شيبة (٨٧٥١)، إسحاق بن راهوية (٦٥٥)، وأحمد (٢٤٧٣٧)، والبخاري (٢٠٢٠)، ومسلم (٢٧٤٦)، والترمذي (٧٩٢).

٤٢٦٨ - [ح] حَبِيب بْن أبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ طَلحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلتُ: يَا رَسُولَ الله، هَل عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ؟ قَالَ: عَائِشَةُ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الحَجُّ وَالعُمْرَةُ».

أخرجه عبد الرزاق (٨٨١١)، وابن أبي شيبة (١٢٧٩٨)، سعيد بن منصور (٢٣٣٩)، وابن سعد (١٠/ ٧١)، وإسحاق بن راهوية (١٠١٤)، وأحمد (٢٤٨٨٧)، والبخاري (١٥٢٠)، وابن ماجة (٢٩٠١)، والنسائي (٣٥٩٤)، وأبو يعلى (٤٥١١).

٤٢٦٩ - [ح] عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أنَّها قَالَتْ: «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ الله ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أنْ يُحرِمَ، وَلحِلِّهِ قَبْلَ أنْ يَطُوفَ بِالبَيْتِ».

Rujukan halaman ini: الجامع المسند الصحيح، ج 5، ص 126 (SanadKitab #78, hlm. urut 1923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.