٤٣١٣ - [ح] أيُّوب السِّخْتِيَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ، قَالَ: «لَا تُحرِّمُ المَصَّةُ، وَلَا المَصَّتَانِ».
أخرجه أحمد (٢٦٣٣٢)، ومسلم (٣٥٨٠)، وابن ماجة (١٩٤١)، وأبو داود (٢٠٦٣)، والترمذي (١١٥٠)، والنسائي (٥٤٢٨)، وأبو يعلى (٤٨١٢).
٤٣١٤ - [ح] عَبْدِ الله بْنِ أبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ أخْبَرَتْهَا أنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ عِنْدَهَا، وَأنَّها سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ الله هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأذِنُ فِي بَيْتِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «أُرَاهُ فُلَانًا» - لِعَمٍّ لحَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ الله لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَليَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحرِّمُ مَا تُحرِّمُ الوِلَادَةُ».
أخرجه مالك (١٧٦٢)، وعبد الرزاق (١٣٩٥٢)، وإسحاق بن راهوية (١٠١٠)، وأحمد ٢٤٦٧٢)، والدارمي (٢٣٩١)، والبخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (٣٥٥٨)، والنسائي (٥٤١١)، وأبو يعلى (٤٣٧٤).
٤٣١٥ - أشْعَث بْن سُلَيْمٍ، أنَّهُ سَمِعَ أباهُ، يُحدثُ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلٌ، قَالَ: فَتغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ الله ﷺ، كَأنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله أخِي، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «انْظُرْنَ مَا إِخْوَانُكُنَّ، فَإِنَّما الرَّضَاعَةُ مِنَ المَجَاعَةِ».
أخرجه الطيالسي (١٥١٥)، وابن أبي شيبة (١٧٣٠٣)، وسعيد بن منصور (٩٦٤)، وإسحاق بن راهوية (١٤٦٧)، وأحمد (٢٥١٣٩)، والدارمي (٢٤٠٢)، والبخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (٣٥٩٦)، وابن ماجة (١٩٤٥)، وأبو داود (٢٠٥٨)، والنسائي (٥٤٤٠).