لمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَدَنَا مِنْهَا، قَالَتْ: أعُوذُ بِالله مِنْكَ، فَقَالَ لَها: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الحَقِي بِأهْلِكِ».
قَالَ أبو عَبْدِ الله: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أبِي مَنِيعٍ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أنَّ عُرْوَةَ، أخْبَرَهُ أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ.
أخرجه ابن سعد (١٠/ ١٣٧)، والبخاري (٥٢٥٤)، وابن ماجة (٢٠٥٠)، والنسائي (٥٥٨٠)، وأبو يعلى (٤٩٠٣).
٤٣٢٠ - [ح] (عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أنَّها سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَهُ البَتَّةَ، فَتزَوَّجَهَا بَعْدَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقهَا قَبْلَ أنْ يَمَسَّهَا، هَل يَصْلُحُ لِزَوْجِهَا الأوَّلِ أنْ يَتزَوَّجَهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتهَا».
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢١٣)، وإسحاق بن راهوية (٩٢٠)، وأحمد (٢٦١٢٢)، والبخاري (٥٢٦١)، ومسلم (٣٥٢١)، والنسائي (٥٥٧٥)، وأبو يعلى (٤٩٦٤).
٤٣٢١ - [ح] (هِشَام بْن عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَمُحمَّد بْن مُسْلِمٍ الزُّهْرِيّ) عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتْ امْرَأةُ رِفَاعَةَ القُرَظِيِّ وَأنا وَأبو بَكْرٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي البَتَّةَ، وَإِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ تَزَوَّجَنِي، وَإِنَّما عِنْدَهُ مِثْلُ الهُدْبَةِ، وَأخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ جِلبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ بِالبَابِ، لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَقَالَ: يَا أبا بَكْرٍ، ألَا تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ، فَما زَادَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى التَّبسُّمِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «كَأنَّكِ تُرِيدِينَ أنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتكِ».