Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca Juz 5, halaman 164

  1. مسند النساء
  2. حرف العين من النساء
  3. مسند عائشة بنت أبي بكر الصديق

٤٣٣٥ - [ح] طَلحَةَ بْنِ عَبْدِ المَلِكِ الأيليِّ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحمَّدٍ ابْنِ الصِّدِّيقِ، عَنْ عَائِشَةَ أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ اللهَ فَليُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

أخرجه مالك (٢٢١٦)، وابن أبي شيبة (١٢٢٧٣)، وأحمد (٢٤٥٧٦)، والدارمي (٢٤٩٠)، والبخاري (٦٦٩٦)، وابن ماجة (٢١٢٦)، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي (٤٧٢٩).

٤٣٣٦ - [ح] أبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتل فَقُتِلَ، أوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٨٤٨١)، وأحمد (٢٦٣١٤)، والنسائي (٣٤٦٦)، وأبو يعلى (٤٦٧٦).

قال الدارقُطني بعد ذكر الاختلاف فيه على أبي اسحاق: والصواب: قول الثوري ومن تابعه. «العلل» (٣٧٣٤).

٤٣٣٧ - [ح] مَعْمَرٍ، الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأةٌ مَخزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتاعَ، وَتَجْحَدُهُ، فَأمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا، فَأتَى أهْلُهَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَكَلَّمُوهُ، فَكَلَّمَ أُسَامَةُ النَّبِيَّ ﷺ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «يَا أُسَامَةُ لَا تَكَلَّمُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الله» ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ خَطِيبًا، فَقَالَ: «إنَّما هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، بِأنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ مُحمَّدٍ لَقَطَعَ يَدَهَا».

أخرجه عبد الرزاق (١٨٨٣٠)، وأحمد (٢٥٨١١)، والدارمي (٢٤٥١)، والبخاري (٣٤٧٥) ومسلم (٤٤٢٨)، وابن ماجة (٢٥٤٧)، وأبو داود (٤٣٧٣)، والنسائي (٧٣٤٠).

Rujukan halaman ini: الجامع المسند الصحيح، ج 5، ص 164 (SanadKitab #78, hlm. urut 1961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.