Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca Juz 5, halaman 279

  1. مسند النساء
  2. باب الكنى من النساء
  3. مسند أم عطية الأنصارية

٤٥٩٢ - [ح] (أيُّوبَ بْنِ أبِي تَميمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَخَالِدٍ الحَذَّاءِ) عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ لَهُمْ فِي غُسْلِ ابْنَتِهِ: «ابْدَأنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الوُضُوءِ مِنْهَا».

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٩٩٩)، وابن سعد (١٠/ ٣٦)، وأحمد (٢٧٨٤٥)، والبخاري (١٦٧)، ومسلم (٢١٣١)، وأبو داود (٣١٤٥)، والنسائي (٢٠٢٣).

[ورواه] (عَاصِمِ بْنِ سُلَيمَانَ الأحْوَلِ، وَأيُّوب بْن أبِي تَميمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَهِشَام ابْن حَسَّانَ) عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: حَدَّثَتْني أُمُّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ فَأتَانَا رَسُولُ الله ﷺ فَقَالَ: «اغْسِلنَهَا بِسِدْرٍ، وَاغْسِلنَهَا وِتْرًا، ثَلَاثًا أوْ خَمْسًا، أوْ أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأيْتُنَّ ذَلِكَ، وَاجْعَلنَ فِي الآخِرَةِ كَافُورًا، أوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَنَّني» قَالَتْ: فَلمَّا فَرَغْنَا آذنَّاهُ، فَألقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ فَقَالَ: «أشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: وَضَفَرْنَا رَأسَ ابْنَةِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَألقَيْنَا خَلفَهَا قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا.

أخرجه عبد الرزاق (٦٠٩٠)، والحميدي (٣٦٤)، وابن أبي شيبة (١١٠١٠)، وأحمد (٢١٠٧٦)، والبخاري (١٢٥٩)، ومسلم (٢١٢٧)، وأبو داود (٣١٤٤)، والنسائي (٢٠٢٢).

٤٥٩٣ - [ح] (عَاصِمِ بْنِ سُلَيمَانَ الأحْوَلِ، وَأيُّوب بْن أبِي تَميمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَهِشَام بْن حَسَّانَ) عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا يُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا المَرْأةُ فَأنَّها تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أرْبَعَةَ أشْهُرٍ

Rujukan halaman ini: الجامع المسند الصحيح، ج 5، ص 279 (SanadKitab #78, hlm. urut 2076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.