Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca Juz 1, halaman 328

  1. حرف الجيم
  2. مسند جابر بن عبد الله الأنصاري

٧٠٩ - [ح] (سُفْيَان بن سَعِيدٍ الثَّوْرِيّ، وَابْن جُرَيْجٍ) أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «طَعَامُ الوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَينِ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الأرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الأرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمانِيَةَ».

أخرجه أحمد (١٥١٧٠)، والدارمي (٢١٧٧)، ومسلم (٥٤١٨)، وابن ماجة (٣٢٥٤)، والنسائي (٦٧٤٣).

٧١٠ - [ح] (عَبْدِ المَلِكِ بن أبِي سُلَيْمَانَ، وَاللَّيْث بن سَعْدٍ) عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «لَا تَأكُلُوا بِالشِّمَالِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأكُلُ بِالشِّمَالِ».

أخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٩٣٣)، وأحمد (١٤٦٤١)، ومسلم (٥٣١٢)، وابن ماجة (٣٢٦٨)، والنسائي (٦٧١٦)، وأبو يعلى (٢٢٥٩).

٧١١ - [ح] ابْن جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: أنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ. قَالَ الشَّيْطَانُ: مَا مِنْ مَبِيتٍ وَلَا عَشَاءٍ هَاهُنَا، وَإِذَا دَخَلَ وَلَمْ يَذْكُرِ اللهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ: أدْرَكْتُمُ المَبِيتَ وَالعَشَاءَ».

أخرجه أحمد (١٥١٧٤)، ومسلم (٥٣١٠)، وابن ماجة (٣٨٨٧)، وأبو داود (٣٧٦٥)، والنسائي (٦٧٢٤ و ٩٩٣٥).

٧١٢ - [ح] سُفْيَانُ، قَالَ: ثنا أبو الزُّبَيْرِ، أنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بن عَبْدِ الله، يَقُولُ: أمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِلَعْقِ الأصَابِعِ وَلَعْقِ الصَّحْفَةِ، قَالَ: وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أيِّ ذَلِكَ البَرَكَةُ؟ ».

أخرجه الحميدي (١٢٧٠)، وأحمد (١٥٢٩٤)، ومسلم (٥٣٤٨).

Rujukan halaman ini: الجامع المسند الصحيح، ج 1، ص 328 (SanadKitab #78, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.