Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih · Pengarang: الحارث بن علي الحسني

Baca Juz 2, halaman 358

  1. حرف العين
  2. مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب

صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ».

أخرجه مالك (٢٢١٤)، والطيالسي (١٩٥٠)، والحميدي (٧١٤)، وابن أبي شيبة (٣١٥٧٦)، وأحمد (٥١١٨)، والدارمي (٣٤٢٠)، والبخاري (٢٧٣٨)، ومسلم (٤٢١٣)، وابن ماجة (٢٦٩٩)، وأبو داود (٢٨٦٢)، والترمذي (٩٧٤)، والنسائي (٦٤٠٩)، وأبو يعلى (٥٨٢٨).

١٨٣٨ - [ح] (عُبَيْد الله بْن عُمَرَ، وَابْن عَوْنٍ) قَالَ: يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ شَيْئًا قَطُّ، هُوَ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، قَالَ: فَتصَدَّقَ بِهَا فِي الفُقَرَاءِ وَالضَّيْفِ وَالرِّقَابِ، وَفِي السَّبِيلِ، وَابْنِ السَّبِيلِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأكُلَ بِالمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

أخرجه الحميدي (٦٦٧)، وابن أبي شيبة (٢١٣٣٣)، وأحمد (٥١٧٩)، والبخاري (٢٧٣٧)، ومسلم (٤٢٣٣)، وابن ماجة (٢٣٩٦)، وأبو داود (٢٨٧٨)، والترمذي (١٣٧٥)، والنسائي (٦٣٩٣).

١٨٣٩ - [ح] ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ «فَشَهِدَ لَأَعْطَى رَسُولُ الله ﷺ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً»، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُم.

أخرجه عبد الرزاق (١٥٤٤١)، والبخاري (٢٦٢٤).

Rujukan halaman ini: الجامع المسند الصحيح، ج 2، ص 358 (SanadKitab #78, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.