Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Iham Ta'arudh Ahadits al-Ahkam · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 108

  1. الباب الثالث. باب الوضوء.
  2. المبحث الرابع: التسمية قبل الوضوء.

وأصل هذا الاختلاف بعض الأحاديث المتعارضة في ظاهرها، فلذلك ذهب قوم إلى ما يفيد عندهم عدم الوجوب، وذهب آخرون إلى ما يفيد الوجوب.

وقد استدل الأولون بحديث المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي –ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".

واستدلوا بحديث رفاعة بن رافع وفيه "أن لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿".

واستدل الآخرون بحديث أبي هريرة " لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".

ذكر الأحاديث التي استدل بها على عدم وجوب التسمية:

الحديث الأول:

عن المهاجر بن قنفذ أَنَّهُ أَتَى النَّبيَّّ ﷺ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ: "إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ ﷿ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ". (١) .

الحديث الثاني:

Rujukan halaman ini: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، ص 108 (SanadKitab #7802, hlm. urut 108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.