ولكل فريق أحاديث يعارضون بها أحاديث الفريق الآخر.
ومن أشهر ما يستدل به الموجبون أحاديث:
١- " من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر".
٢- "المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لابد منه".
٣- " أمرنا رسول الله –ﷺ بالمضمضة والاستنشاق".
ومن أشهر ما يستدل به النادبون أحاديث:
١- "إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله ﷿".
٢- المضمضة والاستنشاق سنة".
وهذه الأحاديث تتعارض في ظاهرها.
ذكر ما استدل به على وجوب الاستنشاق والاستنثار:
الحديث الأول:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ " (١) .
الحديث الثاني:
عن عائشة –﵂ أن رسول الله –ﷺ قال: "الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق من الْوضُوء الَّذِي لَا بُد مِنْهُ" (٢) .
الحديث الثالث:
عن أبي هريرة –﵁ قال: "أمرنَا رَسُول الله ﷺ َ - بالمضمَضةِ وَالِاسْتِنْشَاق" (٣) .
ذكر ما يدل على عدم الوجوب:
الحديث الأول: