Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Iham Ta'arudh Ahadits al-Ahkam · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 131

  1. الباب الثالث. باب الوضوء.
  2. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل.

قَالَ فَانْصَرَفْتُ (١) .

وجه التعارض:

إن من ينظر في هذه الأحاديث يجد أنها تتعارض فيما تدل عليه.

فحديث ميمونة يدل على كراهة استعمال المنديل في التنشيف من الوضوء أو الغسل، وذلك لأن رسول الله –ﷺ رد المنديل فلم يستعمله.

وحديث قيس بن سعد –﵁ يدل على أن النبي –ﷺ لم يكره التنشف من الغسل، حيث اشتمل بملحفة بعد أن اغتسل، والملحفة تنشف الماء بعد الغسل.

وكذلك فإن حديث عائشة –﵂ يدل على أن التنشف بعد الوضوء غير مكروه، لأن رسول الله –ﷺ كان له خرقة يتنشف بها.

أقوال العلماء في درء التعارض:

ذهب جماعة من أهل العلم إلى أخذ المنديل بعد الوضوء، وقالوا بإباحته.

وروي ذلك عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك (٢) والحسن بن علي (٣) وبشير بن أبي مسعود (٤) وعثمان بن عفان (٥) ، وحجتهم أحاديث الإباحة، كما ذهب آخرون إلى الحظر، وروي ذلك عن بعض الصحابة، منهم جابر بن عبد الله (٦) وابن عباس.

إلا أنه لم يكره ذلك في الغسل من الجنابة (٧) .

وجمع بين هذه الأحاديث جماعة من العلماء. منهم:

١-أبو بكر ابن المنذر قال: "أعلى شيء في هذا الباب خبران، خبر يدل على إباحة أخذ الثوب ينشف به، والخبر الآخر يدل على ترك ذلك".

Rujukan halaman ini: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، ص 131 (SanadKitab #7802, hlm. urut 131)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.