Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Iham Ta'arudh Ahadits al-Ahkam · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 133

  1. الباب الثالث. باب الوضوء.
  2. المبحث الثامن: " التمندل " أو استعمال المنديل بعد الو ضوء أو الغسل.

٣- ذهب الزهري إلى الكراهة وعلل ذلك بقوله: " إنما كره لأن الوضوء يوزن (١) . وعلق الشيخ أحمد شاكر بقوله: هذا تعليل غير صحيح، فإن ميزان الأعمال يوم القيامة ليس كموازين الدنيا، ولا هو مما يدخل تحت الحس في هذه الحياة، وإنما هي من أمور الغيب الذي نؤمن به كما ورد.

٤- وذهب بعض السلف إلى أن التمندل ليس مكروهاً شرعاً وإنما كره للعادة.

ذكر أبو داود عن إبراهيم أنه قال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساً، ولكن كانوا يكرهون العادة (٢) .

٥- ذهب بعض العلماء إلى أنه لا دليل ولا حجة في حديث ميمونة على الحظر، ولا حجة في أحاديث الإباحة لضعفها عنده، فبقي الأمر على الإباحة، وممن ذهب هذا المذهب النووي في شرحه لمسلم، وذكر المذاهب في التنشيف وعدها خمسة، ورجح الإباحة. (٣)

٦- ذهب ابن قدامة إلى الإباحة، وعلل ذلك بأن الأصل الإباحة، فتركُ النبي –ﷺ لا يدل على الكراهة، فإنه قد يترك المباح، وهذه -أي يعني"المنديل" في حديث ميمونة- قضية في عين يحتمل أنه ترك تلك المنديل لأمر يختص بها، ولأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه، ولا يكره نفض الماء عن بدنه بيديه لحديث ميمونة. (٤)

قلت:

فالحاصل أن الاستدلال بحديث ميمونة غير متوجه لأمور:

* أنه ﷺ قد يترك المباح ولا يكون تركه لكراهته له.

* وأنه ربما ترك المنديل لأمر يختص بعينه دون جنسه.

والاستدلال بحديث عائشة وحديث قيس غير متوجه لأمور:

* أن الصريح –وهو حديث- عائشة ضعيف.

* أن حديث قيس قد ضعف، وإذ قد حققنا سلامته من الضعف فإنا نقول: إنه ليس فيه تصريح بالتنشيف، بل ورد فيه أنه التحف، والالتحاف أشبه باللبس منه بالتنشيف.

Rujukan halaman ini: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، ص 133 (SanadKitab #7802, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.