Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Iham Ta'arudh Ahadits al-Ahkam · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 136

  1. الباب الرابع: باب الغسل.
  2. المبحث الأول: ماذا يجب على الجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو المعاودة.

عن عائشة –﵂ قالت: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً" (١) .

وجه التعارض:

إن من يقرأ حديث ابن عمر –﵁ (استفتى عمر النبي –ﷺ أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ) ؛ يفهم من هذا الحديث أن الوضوء شرط لجواز النوم مع الجنابة، والشرط يأخذ مأخذ الأمر، وقد جاء في بعض الروايات "وليتوضأ" بصيغة الأمر، والأمر للوجوب. فيستدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء.

كما أن من يقرأ حديث علي بن أبي طالب (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولا جنب) يستدل به على التغليظ الشديد على من ينام وهو جنب، ففيه زجر ونهي عن النوم على حاله.

ومن يقرأ حديث عائشة –﵂ (كان رسول الله –ﷺ ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء) يفهم منه أنه يجوز للجنب أن ينام على حاله من غير أن يقرب الماء جسده، فيستدل به على جواز ما كان غير جائز في الحديثين الأولين، وبهذا يحصل التعارض، فيحتاج إلى من يوضح له الطريق لحل هذا الإشكال وإزالته، وقد تكلم العلماء في ذلك، ودرؤوا هذا التعارض بما أزال الإشكال وأذهب اللبس، والحمد لله

أقوال العلماء في درء التعارض:

١- ذهب الطحاوي ﵀ إلى القول بنسخ الأمر بالوضوء إيجابا سواء كان ذلك للنوم على طهارة أو كان الوضوء للذكر أو لمعاودة الجماع، وأن ذلك كان في أول الأمر إيجابا ثم نسخ الوجوب إلى الاستحباب.

Rujukan halaman ini: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، ص 136 (SanadKitab #7802, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.