Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Iham Ta'arudh Ahadits al-Ahkam · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 157

  1. الباب الرابع: باب الغسل.
  2. المبحث الثالث: غسل الجمعة.

فهذا ابن عباس ﵁ يخبر أن ذلك الأمر الذي كان من رسول الله ﷺ بالغسل لم يكن للوجوب عليهم، وإنما كان لعلة ثم ذهبت تلك العلة فذهب الغسل (١) ، وهو أحد من روى عنه رسول الله ﷺ أنه كان يأمر بالغسل وقد روي عن عائشة ﵂ في ذلك شيء.

ثم ذكر ما يدل على ذلك عن عائشة ﵂ بسنده قالت: كان الناس عمال أنفسهم فيروحون بهيئاتهم فقال ﷺ: "لو اغتسلتم".

فهذه عائشة ﵂ تخبر بأن رسول الله ﷺ إنما كان ندبهم إلى الغسل، للعلة التي أخبر بها ابن عباس ﵄ وأنه لم يجعل ذلك عليهم حتما، وهي أحد من روينا عنها أن رسول الله ﷺ كان يأمر بالغسل في ذلك اليوم.

ثم أورد عن عمر بن الخطاب –﵁ ما يدل على أن ذلك لم يقع عنده موقع الفرض.

ثم ذكر بسنده ما تقدم من خطبة عمر بألفاظ متعددة متقاربة، ثم قال:"ففي هذه الآثار غير معنى ينفي وجوب الغسل.

أما أحدهما فإن عثمان لم يغتسل واكتفى بالوضوء، وقد قال عمر: قد علمت أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا بالغسل.

ولم يأمره عمر أيضا بالرجوع لأمر رسول الله ﷺ إياه بالغسل.

ففي ذلك دليل على أن الغسل الذي كان أمر به لم يكن –عندهما- على الوجوب، وإنما كان لعلة ما قال ابن عباس ﵄ وعائشة ﵂ أو لغير ذلك.

Rujukan halaman ini: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، ص 157 (SanadKitab #7802, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.