Lewati ke konten

Kitab: Daf'u Iham Ta'arudh Ahadits al-Ahkam · Pengarang: رقية المحارب

Baca halaman 214

  1. الباب السابع: التيمم. وفيه مبحث: صفة التيمم.

ثم اختلف في الذراعين هل ييممان أم لا؟ فرأينا الوجه ييمم بالصعيد كما يغسل بالماء، ورأينا الرأس والرجلين لا ييمم منهما شيء. فكان ما سقط التيمم عن بعضه سقط عن كله، وكان ما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء، لأنه جعل بدلا منه، فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين في حال وجود الماء ييمم في حال عدم الماء، ثبت بذلك أن التيمم في اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا على ما بينا من ذلك.

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله تعالى -.

وقد روي ذلك عن ابن عمر وجابر ﵄" (١) .

٢- وقد ناقش ابن حزم ما استدل به الطحاوي وغيره بعد أن ذكر مذهبه في صفة التيمم وهو ضرب الأرض بالكفين ثم النفخ فيهما ومسح الوجه وظاهر الكفين إلى الكوعين.

ثم ذكر ابن حزم الاختلاف في صفة التيمم وما ذهب إليه في ذلك من جعل التيمم ضربتين، وكذا مسح الآباط، وكذا المسح على اليدين إلى المرافق.

وأورد أدلة كل قوم على حدة ثم استوعب هذه الأدلة بالمناقشة والرد، فقال: "

Rujukan halaman ini: دفع إيهام تعارض أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة، ص 214 (SanadKitab #7802, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.