Lewati ke konten

Kitab: Ahkamush Shiyam · Pengarang: أبو ذر القلموني

Baca halaman 35

  1. ١٠ - مباحات الصيام

منه» [رواه أحمد وأبو داود - «صحيح الجامع»]. وفيه دليل على أن من طلع عليه الفجر وإناء الطعام أو الشراب على يده أنه يجوز له أن لا يضعه حتى يأخذ حاجته منه، فهذه الصورة مستثناة من الآية: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾. ويشمل ذلك - كما في شريط أسئلة رمضانية للألباني -: إذا كان يأكل والطعام أمامه.

١٠ - يباح للصائم أن يصبح جنبًا: «كان ﷺ يصبح جنبًا، وهو صائم، ثم

Rujukan halaman ini: أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر، ص 35 (SanadKitab #7807, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.