Lewati ke konten

Kitab: Ahkamush Shiyam · Pengarang: أبو ذر القلموني

Baca halaman 53

  1. ١٧ - زكاة الفطر

وأنواع الطعام التي تُخْرَج منها: مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع أربعة أمداد (حفنات) وتُخْرَج من غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحًا أو شعيرًا أو تمرًا أو رزًّا أو زبيبًا أو أَقِطًا (أى: اللبن المجفف).

لا تُخْرج من غير الطعام: الواجب أن تُخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذ لم يثبت أن النبي ﷺ أخرج بدلها نقودًا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودًا.

Rujukan halaman ini: أحكام الصيام والقيام وزكاة الفطر، ص 53 (SanadKitab #7807, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.