Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 118

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الأول مواقيت الصلاة
  3. ٢٢ - حرمة الصلاة على القبور وإليها

ولحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دُف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملتُ عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهرْ طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صلَّيتُ بذلك الطهورِ ما كُتِبَ لي أن أصلِّيَ، وهو حديث صحيح (¬١).

ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال نبي اللّه ﷺ: "من نسي صلاةً، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذَكَرَها"، وهو حديث صحيح (¬٢).

ولحديث أبي قتادة السّلَميِّ: أن رسول اللّه ﷺ: " .. إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركَع ركعتينِ قبل أنْ يجلسَ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

فيظهر مما تقدَّم من أدلةٍ أن الصلاة المنهيَّ عنها في الأوقاتِ الخمسةِ هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له.

٢٠ - النهيُ عن التطوعِ إذا أقيمت الصلاةُ:

لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ"، وهو حديث صحيح (¬٤).

٢١ - كراهةُ الصلاة في الحمَّامِ:

لحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ"، وهو حديث صحيح (¬٥).

٢٢ - حرمةُ الصلاة على القبور وإليها:

عن أبي مرْثَدٍ الغنوَيِّ قال: سمعتُ رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا تُصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، وهو حديث صحيح (¬٦).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 118 (SanadKitab #782, hlm. urut 116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.