ولحديث أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال لبلال عند صلاة الصبح: "يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام؛ فإني سمعتُ دُف نعليك بين يدي في الجنة؟ " قال: ما عملتُ عملًا أرجى عندي: أني لم أتطهرْ طهورًا في ساعةٍ من ليل أو نهار إلا صلَّيتُ بذلك الطهورِ ما كُتِبَ لي أن أصلِّيَ، وهو حديث صحيح (¬١).
ولحديث أنس بن مالك ﵁ قال: قال نبي اللّه ﷺ: "من نسي صلاةً، أو نام عنها، فكفارتها أن يصلِّيها إذا ذَكَرَها"، وهو حديث صحيح (¬٢).
ولحديث أبي قتادة السّلَميِّ: أن رسول اللّه ﷺ: " .. إذا دخل أحدُكم المسجدَ فليركَع ركعتينِ قبل أنْ يجلسَ"، وهو حديث صحيح (¬٣).
فيظهر مما تقدَّم من أدلةٍ أن الصلاة المنهيَّ عنها في الأوقاتِ الخمسةِ هي صلاة التطوع المطلق الذي لا سبب له.
٢٠ - النهيُ عن التطوعِ إذا أقيمت الصلاةُ:
لحديث أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاةُ فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ"، وهو حديث صحيح (¬٤).
٢١ - كراهةُ الصلاة في الحمَّامِ:
لحديث أبي سعيد الخدري، أن النبي ﷺ قال: "الأرضُ كلُّها مسجد إلَّا المقبرةَ والحمَّامَ"، وهو حديث صحيح (¬٥).
٢٢ - حرمةُ الصلاة على القبور وإليها:
عن أبي مرْثَدٍ الغنوَيِّ قال: سمعتُ رسولَ اللّه ﷺ يقول: "لا تُصَلُّوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها"، وهو حديث صحيح (¬٦).