Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 158

  1. الكتاب الثاني كتاب الصلاة
  2. الباب الرابع كيفية الصلاة
  3. الفصل السادس ما يباح فعله في الصلاة
  4. ١١ - الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة

ورجلاي في قبلتِهِ، فإذا سجد غَمَزَني فقبضتُ رِجْليَّ، فإذا قام بسطتُهما، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيحُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

١٠ - البُصاقُ في ثوبِهِ، أو إخراجُ منديلهِ من جيبه:

عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "فإنَّ أحدكم إذا قام يصلِّي، فإنَّ الله ﵎ قبل وجهه، فلا يبصُقَنَّ قبَلَ وجههِ، ولا عن يمينه، وليبصقْ عن يساره، تحتَ رجلِهِ اليسرى، فإن عجلَتْ به بادرةً فليَقلْ بثوبهِ هكذا"، ثم طوى ثوبَهُ بعضَه على بعض، وهو حديث صحيح (¬٢).

١١ - الالتفات والإشارةُ المفهِمةُ للحاجة:

عن جابر ﵁ قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلَّينا وراءَهُ، وهو قاعدٌ، وأبو بكر يُسْمِعُ الناسَ تكبيرهُ، فالتفتَ إلينا فرآنا قيامًا، فأشارَ إلينا فقعدْنا، فصلَّينا بصلاته قعودًا، وهو حديث صحيح (¬٣).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 158 (SanadKitab #782, hlm. urut 156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.