الباب الثاني عشر صلاة الجمعة
١ - تجب صلاة الجمعة على كل مكلف إلَّا المرأةَ، والعبدَ، والمسافر، والمريضَ: قال تعالى في سورة الجمعة الآية (٩): ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾.
عن طارق بن شهاب أنَّ رسول الله ﷺ قال: "الجمعةُ حقٌّ واجبٌ على كلِّ مسلمٍ في جماعةٍ، إلا أربعةً: مملوكٌ، وامرأةٌ، وصبي، ومريض" (¬١).
وعن حفصة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "رَوَاحُ الجمعةِ واجبٌ على كل محتَلمِ"، وهو حديث صحيح (¬٢).
٢ - المحافظة طى صلاة الجمعة والتبكير إليها:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من اغتسلَ يومَ الجمعة غُسْلَ الجنابةِ، ثم راحَ فكأنما قرَّبَ بَدَنَةً، ومن راحَ في الساعةٍ الثانية فكأنما قرَّبَ بقرةً، ومن راحَ في الساعةٍ الثالثة فكأنما قرَّبَ كبشًا أقرنَ، ومن راحَ في السَاعة الرابعة فكأنما قرَّبَ دجاجةً، ومن راحَ في الساعة الخامسةِ فكأنما قرَّبَ بيضةً، فإذا خَرج الإمَام حضرت الملائكة يستمعونَ الذِّكْرَ"، وهَو حديث صحيح (¬٣).
وعن سلمان الفارسي ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "لا يغتسلُ رجلٌ يوم الجمعة ويتطهرُ بما استطاعَ من طُهْرٍ، وَيَدَّهنُ من دهنِهِ، أو يمسُّ مِنْ طيبِ بيته، ثم يروحُ إلى