ب - إطالة الصلاة، وقصر الخطبة:
عن عمَّار قال: سمعت رسول اللّه ﷺ يقول: "إن طُول صلاةِ الرَّجلِ، وقصَرَ خُطبته مئنَّةٌ - علامة - من فقهه، فأطيلوا الصلاةَ، وأقصروا الخطبةَ، وإن من البيانِ لَسِحْرًا"، وَهو حديث صحيح (¬١).
ج - أن تكون الخطبةُ على منبرٍ:
عن ابن عمر ﵄ قال: سمعتَ النبي ﷺ يخطُبُ على المنبر، فقال: "من جاء إلى الجمعةِ فليغتسل"، وهو حديث صحيح (¬٢).
واعلم أن السُّنَّةَ في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجاتٍ، لا أكثرَ، والزيادةُ عليها بدعة، وكثيرًا ما تُعَرِّض الصفَّ للقطع، والفرار من ذلك بجعله في الزاوية الغربية من المسجد، أو المحراب بدعةٌ أخرى، وكذلك جَعْلهُ مرتفعًا في الجدار الجنوبي كالشرفة يصعد إليه بدرج لصيق الجدار بدعة ثالثة.
د - أن يخطبَ قائمًا، وأن يجلسَ بين الخطبتين:
عن ابن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يخطبُ قائمًا، ثم يقعدُ، ثم يقوم، كما تفعلون الآنَ"، وهو حديث صحيح (¬٣).
هـ - أن تحتوي الخطبةُ على آيات من القرآن:
عن يعلى بن أمية، قال: سمعتُ النبي ﷺ يقرأ على المنبر: ﴿وَنَادَوْا يَامَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ (٧٧)﴾ [الزخرف: ٧٧] وهو حديث صحيح (¬٤).