Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 317

  1. الكتاب الخامس كتاب الحج
  2. الباب الأول أحكام الحج
  3. الفصل الرابع محظورات الإحرام

الإذْخِر: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.

١٢ - يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس:

عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "خمس فواسقُ يقتلن في الحرم: الفأرةُ، والعقربُ، والحُدَيَّا (¬١)، والغرابُ، والكلبُ العقور"، وهو حديث صحيح (¬٢).

١٣ - صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة:

عن عبّاد بن تميم عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: "إن إبراهيم حَرّم مكة ودعا لها، وإني حَرّمت المدينةَ كما حرّم إبراهيمُ مكةَ"، وهو حديث صحيح (¬٣).

وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ"، وهو حديث صحيح (¬٤).

وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبراهيم حرّم مكةَ، وإني حرمتُ المدينةَ، ما بين لابتَيْها لا يُقطع عِضاهُهَا ولا يُصاد صيدُها"، وهو حديث صحيح (¬٥).

١٤ - من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب:

عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويخبطُه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهلُ العبد، فكلموه أن يرد عليهم أو على غلامهم ما أخذَ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرُدّ شيئًا نَفَّلَنيه رسولُ الله ﷺ، وأبى أن يرد عليهم"، وهو حديث صحيح (¬٦).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 317 (SanadKitab #782, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.