الإذْخِر: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور.
١٢ - يجوز للمحرم قتل الفواسق الخمس:
عن عائشة ﵂ عن النبي ﷺ قال: "خمس فواسقُ يقتلن في الحرم: الفأرةُ، والعقربُ، والحُدَيَّا (¬١)، والغرابُ، والكلبُ العقور"، وهو حديث صحيح (¬٢).
١٣ - صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة:
عن عبّاد بن تميم عن عمه أن رسول الله ﷺ قال: "إن إبراهيم حَرّم مكة ودعا لها، وإني حَرّمت المدينةَ كما حرّم إبراهيمُ مكةَ"، وهو حديث صحيح (¬٣).
وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثَوْرٍ"، وهو حديث صحيح (¬٤).
وعن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن إبراهيم حرّم مكةَ، وإني حرمتُ المدينةَ، ما بين لابتَيْها لا يُقطع عِضاهُهَا ولا يُصاد صيدُها"، وهو حديث صحيح (¬٥).
١٤ - من قطع شجر المدينة أو خبطه سلب:
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص: "أن سعدًا ركب إلى قصره بالعقيق، فوجد عبدًا يقطع شجرًا ويخبطُه فسلبه، فلما رجع سعدٌ جاءه أهلُ العبد، فكلموه أن يرد عليهم أو على غلامهم ما أخذَ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرُدّ شيئًا نَفَّلَنيه رسولُ الله ﷺ، وأبى أن يرد عليهم"، وهو حديث صحيح (¬٦).
* * *