Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 337

  1. الكتاب الخامس كتاب الحج
  2. الباب الأول أحكام الحج
  3. الفصل التاسع أفضل أنواع الهدي
  4. ٥ - بيان حكم من بعث بهديه

فأشعرَها: الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها.

في صفحة سنامها: صفحة السنام هي جانبه.

سلت الدم: أي أماطه.

فلما استوت به على البيداء: أي لما رفعته راحلته مستويًا على ظهرها مستعليًا على موضع مسمى بالبيداء، لبّى.

٥ - بيان حكم من بعث بهديه:

عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرتهُ أنَّ زياد بن أبي سفيان كتبَ إلى عائشة ﵂ أنَّ عبد الله بن عباس ﵄ قال: "من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرمُ على الحاج حتى ينحرَ هديهُ، قالت عمرةُ: فقال عائشةُ ﵂: ليس كما قال ابن عباسٍ، أنا فتلتُ قلائدَ هدي رسول الله ﷺ بيديَّ، ثم قلَّدها رسولُ الله ﷺ بيديه، ثم بعث بها معَ أبي، فلم يَحْرُم على رسول الله ﷺ شيء أحلهُ اللهُ له حتى نُحرَ الهديُ"، وهو حديث صحيح (¬١).

* * *

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 337 (SanadKitab #782, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.