Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 341

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الأول النكاح
  3. الفصل الأول: أحكام النكاح
  4. ٣ - صفة المرأة التي تستحب خطبتها

الباب الأول النكاح

الفصل الأول: أحكام النكاح

١ - الحث على الزواج:

عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﵁: "يا مَعْشَرَ الشبابِ، من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليَه بالصوم، فإنهُ له وُجَاءٌ"، وهو حديث صحيح (¬١).

وعن أنسٍ: أنَّ نفرًا من أصحاب النبي ﷺ قال بعضهم: لا أتزوجُ، وقال بعضهم: أصلِّي ولا أنام، وقال بعضهم: أصُومُ ولا أُفْطِرُ؛ فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال: "ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟! لكني أصومُ وأفْطِرُ، وأصلِّي وأنامُ، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مِنِّي"، وهو حديث صحيح (¬٢).

٢ - التبتل حرام:

عن سعد بن أبي وقاص قال: "رَدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمان بنِ مظعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذِنَ له لاختصينا"، وهو حديث صحيح (¬٣)، التبتل: في الأصل: الانقطاع، والمراد به هنا: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذِّ إلى العبادة.

٣ - صفة المرأة التي تُستحب خطبتُها:

عن أنس قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمُرَنا بالباءَة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: "تَزوَّجُوا الولودَ الودُود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة"، وهو حديث صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 341 (SanadKitab #782, hlm. urut 339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.