Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 36

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثاني باب النجاسات
  3. الفصل الثاني فصل تطهير النجاسات
  4. ٢ - تطهير الأرض

الفصل الثاني فصلُ تطهيرِ النَّجاسات

تُزالُ النجاساتُ بالماء، دون غيرهِ من المائعات المزيلةِ لعينِ وأثرِ النجاسة، كالخلِّ وماءِ الوردِ ونحوِهما؛ لأن الأصل في التطهير الماءُ، فلا يقوم مقامَه غيرُه إلا بإذن الشارع، كالدباغِ في تطهير الجلود، والدَّلكِ في تطهير أسفلِ النعلِ وغيره.

١ - تطهير الثوب من بول الرضيع:

لحديث أبي السَّمح قال: كنتُ أخدمُ النبيَّ ﷺ فكان إذا أرادَ أن يغتسلَ، قال: "ولِّني قفاكَ" فأولِّيه قفايَ، فأسْتُرهُ به، فأتي بحسن أو حسينٍ ﵄، فبال على صدره، فجئتُ أغسِلُهُ، فقال: "يُغْسلُ من بولِ الجاريةِ، ويُرشُّ من بول الغلام"، وهو حديث صحيح (¬١).

٢ - تطهير الأرض:

إن الأرض التي أصابتْها نجاسةٌ ففي طهارتها وجهان:

الأول: صبُّ الماء عليها؛ لحديث أنس الصحيحَ (¬٢)، عن أنس بن مالك ﵁ أن أعرابيًّا قام إلى ناحية المسجد، فبال فيها فزجره الناسُ، فنهاهم النبي ﷺ، فلما قضى بوله، أمر النبي ﷺ بذَنُوبٍ من ماءٍ فأُهْرِيقَ عليه".

والوجه الثاني: جفافُها ويُبْسُها بالشمسِ أو الهواءِ، وذهابُ أثرِ النجاسة؛ لحديث ابن عمر ﵁ قال: كنت أبيتُ في المسجد في عهد رسول الله ﷺ، وكنتُ فتىً عَزَبًا، وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشُّون شيئًا من ذلك"، وهو حديث صحيح (¬٣).

قال ابن حجر (¬٤): "واستدل أبو داود في السنن على أن الأرض تطهُرُ إذا لاقتْها النجاسة بالجفاف، يعني أن قولَه: "لم يكونوا يرشون" يدل على نفي صب الماء من باب أولى، فلولا أن الجفاف يفيدُ تطهير الأرض، ما تركوا ذلك، ولا يخفى ما فيه" اهـ.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 36 (SanadKitab #782, hlm. urut 34)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.