Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 347

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الأول النكاح
  3. الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة
  4. ١ - نكاح المتعة منسوخ
  5. أولا: في خيبر.

الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة

١ - نكاح المتعة منسوخ:

المتعة: هو نكاح المرأة إلى أجل مؤقت؛ كيومين أو ثلاثة أو شهر أو غير ذلك.

لا خلاف أن نكاح المتعة كان ثابتًا في الشريعة:

قال تعالى في سورة النساء الآية (٢٤): ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾.

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: "كُنَّا نغزو مع النبي ﷺ وليس معنا نساءٌ، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، فرخصَ لنا بَعَد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٨٧]، وهو حديث صحيح. (¬١).

قال الشافعي (¬٢): "ذكر ابن مسعود الإرخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئًا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها، فأشبه حديث علي بن أبي طالب - في نهي النبي ﷺ عن المتعة - أن يكون - والله أعلم - ناسخًا له، فلا يجوز نكاح المتعة بحال" اهـ.

وقد ورد نسخ المتعة بعد الترخيص في ستة مواطن:

الأول: في خيبر. الثاني: في عمرة القضاء.

الثالث: عام الفتح. الرابع: عام أوطاس.

الخامس: غزوة تبوك. السادس: في حجة الوداع،

فهذه التي وردت، إلا أنَّ في ثبوتِ بعضها خلافًا.

أولًا: في خيبر.

روي أن عليًّا ﵁ قال لابن عباس: "إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر"، وهو حديث صحيح (¬٣).

قلت: إن النبي ﷺ حرَّم المتعة يوم خيبر ثم رخص فيها بعد ذلك، ثم حرمها عام

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 347 (SanadKitab #782, hlm. urut 345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.