Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 353

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الأول النكاح
  3. الفصل الثاني: الأنكحة المحرمة
  4. ١١ - نكاح ما صرح القرآن بتحريمه
  5. ب - المحرمات من الرضاع هن سبع

العمة لاب فخالتها أجنبية، وإن كانت لام فخالتها حرام لأنها خالة، وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة لأم.

٦ - ٧ - بنات الأخ وبنات الأخت: فيعم التحريم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن.

ب - المحرمات من الرضاع هن سبعٌ:

١ - المرضعة. ٢ - أم المرضعة.

٣ - أم زوج المرضعة. ٤ - أخت المرضعة.

٥ - أخت زوج المرضعة. ٦ - بنات بنيها وبناتها.

٧ - الأخت من الرضاعة.

عن ابن عباس ﵄ قال: قال النبي ﷺ في بنت حمزة: "لا تَحِلُّ لي، يَحْرُم من الرضاعة ما يحرمُ من النسب، هي ابنة أخي من الرضاعة"، وهو حديث صحيح (¬١).

وعن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي ﷺ أخبرتها أن رسول الله ﷺ كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة قالت: فقلت يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي ﷺ: "أراه فلانًا" لعم حفصة من الرضاعة قالت عائشة: لو كان فلانا حيًّا - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ فقال: "نعم الرضاعةُ تُجرم ما تُحرم الولادةُ"، وهو حديث صحيح (¬٢).

قال الإمام النووي (¬٣):

"هذه الأحاديث متفقة على ثبوت حرمة الرضاع، وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة، وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبذا، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه فلا يتوارثان، ولا يجب على واحد منهما نفقة الآخر، ولا يعتق عليه بالملك، ولا ترد شهادته لها، ولا يعقل عنها، ولا يسقط عنها القصاص بقتله فهما كالأجنبيين في هذه الأحكام، وأجمعوا - أيضًا - على

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 353 (SanadKitab #782, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.