Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 360

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الفصل الثالث: أحكام المهر (الصداق)
  3. ١٠ - عون الله للناكح.

٧ - تزويج المعسر بما معه من القرآن:

عن سهل بن سعد ﵁ .. قال ﷺ: "هل معك من القرآن شيء؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا، قال: "اذهب فقد أَنْكَحْتُكَهَا بما معك من القرآن"، وهو جزء من حديث صحيح طويل (¬١).

٨ - يجوز أن يَجعل إسلام الرجل مهرًا:

عن أنس، قال: تزوج أبو طلحة أم سليم، فكان صداق ما بينهما الإسلام، أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة، فخطبها، فقالت: إني قد أسلمت فإن أسلمت نكحتك، فاسلم فكان صداق ما بينهما، وهو حديث صحيح (¬٢).

٩ - يجوز أن يُجعل العتق صداقًا:

عن أنس بن مالك ﵄ "أن رسول الله ﷺ أعتق صفيةً، وجعل عتقها صداقها"، وهو حديث صحيح (¬٣).

١٠ - عون الله للناكح.

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "ثلاثةٌ حقٌّ على الله ﷿ عونهم: المكاتبُ الذي يريدُ الأداءَ، والناكحُ الذي يريدُ العفافَ، والمجاهدُ في سبيل الله"، وهو حديث حسن (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 360 (SanadKitab #782, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.