Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 372

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب الثالث الخلع
  3. ٤ - عدة المختلعة حيضة

* الباب الثالث* الخُلع

الخُلْع: بضمِّ المعجمةِ وسكون اللام، هو فراقُ الزوجةِ على مالٍ، مأخوذٌ من خلع الثوب؛ لأنَّ المرأة لباسُ الرجلِ مجازًا وضمَّ المصدر تفرقةٌ بين المعنى الحقيقي والمجازيِّ، والأصل فيه قولُه تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

١ - مشروعية الخُلع: عن ابن عباس ﵄ أنَّ امرأةَ ثابت بن قيس أتتِ النبيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رسول الله، ثابتُ بنُ قيسٍ ما أعيبُ عليه في خلقٍ ولا دينٍ، ولكني أكرهُ الكفر في الإسلام، فقال رسولُ الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته؟ " فقالت: نعم، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "اقبل الحديقة وَطلِّقْهَا تطليقةً"، وهو حديث صحيح (¬١).

٢ - الخلع بتراضيِ الزوجين أو إلزام الحاكم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]، وأما اعتبار إلزام الحاكم فلارتفاع ثابت وامرأته إلى النبي ﷺ وإلزامه بأن يقبل الحديقة ويطلق، كما في الحديث المتقدم آنفًا.

٣ - الخلع فسخ لا طلاق:

عن الربيع بنتِ معوذٍ قالت: اختلعتُ من زوجي ثم جئتُ عثمانَ فسألتُهُ ماذا عليَّ من العِدَّة فقال: لا عدَّة عليك إلا أن تكوني حديثة عهد به، فتمكثي حتى تحيضي حيضة، قال: وأنا متبعٌ في ذلك قضاء رسول الله ﷺ في مريمَ المغالية، كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه، وهو حديث صحيح (¬٢).

٤ - عدة المختلعة حيضة، لحديث ابن عباس ﵄ أن امرأة ثابت بن قيسٍ اختلعَتْ منه، فجعل النبي ﷺ عدتها حيضة، وهو حديث صحيح (¬٣).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 372 (SanadKitab #782, hlm. urut 370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.