Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 378

  1. الكتاب السادس كتاب النكاح
  2. الباب السادس اللعان
  3. ٧ - التعريض بالقذف ليس قذفا

٦ - صداق الملاعنة:

عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر ﵄ عن المتلاعنين فقال: قال النبي ﷺ للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدُكما كاذب، لا سبيل لك عليها" قال: مالي، قال: "لا مالَ لَكَ إن كنت صدقْتَ عليها، فهو بما استحلَلْتَ من فرجِها، وإن كنتَ كذبْتَ عليها، فذاك أبعد لك"، وهو حديث صحيح (¬١).

٧ - التعريض بالقذف ليس قذفًا:

عن أبي هريرة أن أعرابيًّا أتى رسول الله ﷺ فقال: إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكرته، فقال له رسول الله ﷺ: "هل لَكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانها" قال: حُمرٌ، قال: "هل فيها من أورق" قال: إن فيها لَوُرْقة، قال: "فَأَنَّى تَرَى ذلك جاءها؟ "، قال: يا رسول اللهِ عرقٌ نزعها، قال: "ولعل هذا عرق نزعه"، ولم يرخص له في الانتفاء منه، وهو حديث صحيح (¬٢).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 378 (SanadKitab #782, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.