Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 45

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثاني باب النجاسات
  3. فروع تتعلق بالنجاسات
  4. فرع (١٠): لم يرد دليل على نجاسة بول الجلالة ورجيعها - أي روثها - وإنما ورد كراهة أكل لحم الجلالة، وشرب لبنها، والركوب عليها، تنزها وتنظفا

• وعن إبراهيمَ النخعي قال منصور: سألتُه عن السرقينِ يصيبُ خُفَّ الإنسانِ أو نعلَه أو قدَمَهُ؟ قال: لا بأسَ، وهو أثر صحيح.

• وعن الحسن البصري: لا بأسَ بأبوال الغنمِ، وهو أثر صحيح.

• وعن محمد بن علي بن الحسين، ونافع مولى ابن عمرَ، فيمن أصاب عمامته بولُ بعيرٍ، قالا جميعًا: لا يغسلهُ، وهو أثر صحيح (¬١).

فرع (١٠): لم يردْ دليلٌ على نجاسة بولِ الجلَّالة ورجيعها - أي رَوْثُها - وإنما ورد كراهةُ أكلِ لحم الجلَّالةِ، وشربِ لبنِها، والركوَبِ عليها، تنزُّهًا وَتنظُّفًا:

• الجلَّالة: هي التي تأكل العُذْرَةَ - أي النجاسةَ - من الإبل، والبقرِ، والغنمِ، والدجاجِ، والأوَزِّ، وغيرها، حتى يتغيَّرَ ريحها.

فإن حُبِستْ بعيدةً عن العذرة زمنًا، وعُلِفَتْ طاهرًا فطابَ لحمها، وذهب اسم الجلَّالة عنها حلَّتْ، لأن علَّة النَّهي والتغيَير قد زالتْ.

فأما إذا رعتْ هذه الحيواناتُ الكلأَ، واعتلفتِ الحبَّ، وكانت تنالُ مع ذلك شيئًا من العذرة فليست بجلَّالةَ، ولا يُكْرَهُ أكلُها (¬٢).

• وما ورد في تحديد حبس الجلَّالة عن العذرة بأربعين ليلة فضعيفٌ.

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الإبل الجلالة ألَّا يؤكلَ لحمُها، ولا يُشْرَبَ لبنُها، ولا يحملُ عليها إلا الآدمُ، ولا يركبُها الناسُ حتى تُعْلَفَ أربعينَ ليلة"، وهو حديث ضعيف (¬٣).

• وأما ما ورد في تحديد حبْسِ الدجاج عن العذرة ثلاثًا فصحيح.

عن ابن عمر أنه كان يحبسُ الدجاجة ثلاثًا، بسند صحيح (¬٤).

وقال الشيخ الألباني (¬٥): وهو أثر صحيح.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 45 (SanadKitab #782, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.