Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 450

  1. الكتاب التاسع كتاب النذور
  2. ١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئ

فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مُرْهُ فليتكلمْ وليَستَظِلْ، وليقعد، وليتم صومه" (¬١).

٧ - لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه: عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ رأى شيخًا يهادى بين ابنيه قال: "ما بالُ هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب (¬٢).

٨ - تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه: عن عقبة بن عامر ﵁ عن رسول الله ﷺ، قال: "كفارةُ النذرِ كفارةُ اليمين" (¬٣)، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا نذرَ في معصية، وكفارته كفارةُ يمين"، وهو حديث صحيح بطرقه (¬٤).

٩ - إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاء: عن ابن عمر ﵄ أن عمر سأل النبي ﷺ قال: "كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أَوْف بنذْرِك" (¬٥).

١٠ - ماذا على من نذر كل ماله؟.

عن كعب بن مالك ﵁ قال في حديثه: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللّه ورسوله، فقال النبي ﷺ: "أَمْسِك عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خيرٌ لك" (¬٦).

١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئ: عن ابن عباس ﵄ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللّه ﷺ: "فاقضه عنها" (¬٧).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 450 (SanadKitab #782, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.