Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 479

  1. الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس
  2. ٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط

الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس

١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء:

عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك"، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعتَ ألَّا يرينها أحدٌ فلا يرينَّها"، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس"، وهو حديث حسن (¬١).

٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث:

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّهُ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (¬٢).

عن أبى موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط:

عن أبى عثمان قال: كتبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأذربيجان: "أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفعَ زهير: الوسطى والسبابة" (¬٤).

وفي لفظ لمسلم: "نهى عن لُبْسِ الحرير إِلَّا موضِع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةٍ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 479 (SanadKitab #782, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.