Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 489

  1. الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ٤ - المواريث واضحة المعالم في كتاب الله
  3. سابعا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب

ثانيًا: حكم الأبوين:

١ - الأب والأم يأخذ كل واحد منهما السدس، إذا كان للميت فرع وارث.

٢ - إذا لم يكن مع الأبوين أحد من الأولاد، فإن الأم ترث ثلث المال، والباقي، وهو الثلثان يرثه الأب.

٣ - إذا وُجِدَ مع الأبوين أخوة للميت (اثنان فأكثر) فإن الأم ترث سدس المال، والباقي خمسة أسداس للأب، وليس للإخوة أو الأخوات شيء أصلًا، لأن الأب يحجبهم.

ثالثًا: الدين مقدم على الوصية.

رابعًا: حكم الزوج.

١ - إذا ماتت الزوجة، ولم تخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج (النصف).

٢ - إذا ماتت الزوجة، وقد خلفت فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوج (الربع).

خامسًا: حكم الزوجة أو الزوجات:

١ - إذا مات الزوج ولم يخلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الربع).

٢ - إذا مات الزوج وكان قد خلف فرعًا وارثًا، فإن نصيب الزوجة أو الزوجات (الثمن).

سادسًا: حكم الإخوة أو الأخوات لأم:

١ - إذا مات عن أخ لأم منفرد، أو أخت لأم منفردة، فإن الواحد منهما يأخذ السدس.

٢ - إذا مات عن أكثر من ذلك، يعني (أخوين لأم، أو أختين لأم) فيستحقون الثلث بالسوية.

سابعًا: حكم الإخوة والأخوات الشقيقات أو لأب:

١ - إذا مات وخلف أختًا شقيقة واحدة، أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللأخت الشقيقة، أو الأخت لأب، نصف التركة.

٢ - إذا مات وخلّف أختين شقيقتين فأكثر أو لأب، ولم يكن له أصل ولا فرع، فللشقيقتين أو لأب الثلثان من التركة.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 489 (SanadKitab #782, hlm. urut 480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.