Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 494

  1. الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول

١٥ - إذا استهل المولود يرث:

عن النبي ﷺ قال: "إذا استهلَّ المولودُ وُرِّثَ"، وهو حديث صحيح بشواهده (¬١).

١٦ - ميراث العتيق لمعتقهِ، ويسقُطُ بالعصبات، وله الباقي بعد ذوي السِّهام:

عن عبد الله بن شداد، عن بنت حمزة - قال محمد، يعني ابن أبى ليلى وهي أخت ابن شداد لأمه - قالت: مات مولاي وترك ابنة، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لى النصف ولها النصف"، وهو حديث حسن (¬٢)

عن هزيل، عن عبد الله بن مسعود قال "إن أهل الإسلام لا يسيبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون" (¬٣).

السائبة: المهملة: والعبد يعتق على أن لا ولاء له.

١٧ - يحرمُ بيعُ الولاءِ وهبتُه:

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بَيع الولاء وعن هبتِه" (¬٤).

١٨ - لا توارث بين أهل ملتين:

عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: "لا يرثُ المسلمُ الكافر، ولا الكافرُ المسلمَ" (¬٥).

١٩ - لا يرث القاتل من المقتول:

عن أبى هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "القاتلُ لا يَرثُ"، وهو حديث صحيح بشواهده (¬٦).

٢٠ - التحذير من التعدي في المواريث:

لقد كان العرب في الجاهلية قبل الإسلام يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 494 (SanadKitab #782, hlm. urut 485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.