Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 496

  1. الكتاب الرابع عشر كتاب الفرائض
  2. ١٣ - إذا تزاحمت الفرائض يصار إلى العول

١، ٢ - الأبوان: الأب والأم.

٣، ٤ - الولدان: الابن والبنت.

٥، ٦ - الزوجان.

ويدخل حجب الحرمان فيما عدا هؤلاء من الورثة.

وحجب الحرمان قائم على أساسين: (¬١)

١ - أن كل من ينتمي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص؛ كابن الابن؛ فإنه لا يرث مع وجود الابن، سوى أولاد الأم؛ فإنهم يرثون معها مع أنهم ينتمون إلى الميت بها.

٢ - يقدم الأقرب على الأبعد، فالابن يحجب ابن أخيه، فإن تساووا في الدرجة يرجح بقوة القرابة؛ كالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 496 (SanadKitab #782, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.