Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 521

  1. الكتاب السادس عشر كتاب القصاص
  2. ٤ - أنواع القتل

١ - الدليل على وجوب القصاص:

يجب القصاص؛ لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٧٨): ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾، ولقوله تعالى في سورة البقرة الآية (١٧٩): ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاأُولِي الْأَلْبَابِ﴾.

عن أبي هريرة ﵁ قال: لما فتح الله ﷿ على رسول الله ﷺ، مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: " … ومن قُتِلَ له قتيلٌ فهو بخير النظرين، إما أَنْ يُفْدَى وإما أن يُقْتل" (¬١).

٢ - تعظيم حرمات المسلمين:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ [النساء: ٢٩ - ٣٠]، وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٣٢].

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "اجتنبُوا السبعَ الموبقات، قيل: يا رسول الله، وما هنَّ؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات"، وهو حديث صحيح (¬٢).

وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال النبي ﷺ: "أول ما يقضى بين الناس في الدماء"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٣ - على مَنْ يجب القصاص؟.

يجب على المكلف المختار العامد، وقد تقدم الدليل على ذلك.

٤ - أنواع القتل:

أ - عمد محض: وهو أن يقصد قتل إنسان بما يقصد به القتل غالبًا.

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 521 (SanadKitab #782, hlm. urut 510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.