Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 537

  1. الكتاب الثامن عشر كتاب القضاء
  2. الباب الأول القضاء
  3. ٣ - ممن يصح القضاء؟.

الباب الأول القضاء

١ - مشروعيته:

القضاء مشروع بالكتاب والسُّنَّة وإجماع الأمة:

قال تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٩]، وقال: ﴿يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾ [سورة ص: ٢٦].

وعن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر" (¬١).

وأجمع المسلمون على مشروعية القضاء.

٢ - حكمه:

وهو فرض كفاية، ويجب على الإمام أن يعين في البلاد - حسب حاجتها - من يحكم بينهم؛ لأن النبي ﷺ حكم بين الناس، وبعث عليًّا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاء في الأمصار.

٣ - ممن يصح القضاء؟.

يصحُّ قضاءُ من كان مجتهدًا، متورعًا عن أموال الناس عادلًا في القضية حاكمًا بالسوية.

عن بريدة عن النبي ﷺ قال: القضاةُ ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار، فأما الذي في الجنة، فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق فجَار في الحكم، فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار"، وهو حديث صحيح (¬٢).

ووجه الدلالة منه أنه لا يعرف الحق إلا من كان مجتهدًا، وأما المقلد فهو يحكم بما

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 537 (SanadKitab #782, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.