Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 81

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب السابع باب الوضوء
  3. الفصل الخامس المسح على الخفين
  4. ٦ - ما يبطل المسح

٣ - يَمْسَحُ المقيمُ يومًا وليلةً، والمسافِرُ ثلاثةَ أيامٍ بلياليهنَّ:

عن شُريح بن هانئٍ، قال: أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفين: فقالت: عليك بابن أبي طالب فسَلْهُ؛ فإنَّهُ كان يسافرُ معَ رسول الله ﷺ فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيامٍ ولياليهنَّ للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"، وهو حديث صحيح (¬١).

٤ - اختصاصُ المسحِ بظهْرِ الخُفِّ:

لحديث علي ﵁ قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفلُ الخفِّ أولى بالمسح من أعلاهُ، لقد رأيتُ رسول الله ﷺ يمسحُ على ظَاهِرِ خُفَّيْهِ"، وهو حديث حسن (¬٢).

٥ - المسحُ على الجوربين والنَّعلينِ:

لحديث المغيرةِ بن شعبةَ: "أن رسول الله ﷺ توضَّأ ومسحَ على الجوربينِ والنعلين"، وهو حديث صحيح (¬٣).

٦ - ما يُبْطِلُ المسْحَ:

١ - انقضاء المدة: لأن المسح مؤقت كما في حديث علي بن أبي طالب الصحيح المتقدم آنفًا، فلا يجوز الزيادة على المدة المذكورة.

٢ - الجنابة: لحديث صفوان: "كان رسول الله ﷺ يامرُنا إذا كنا سُفْرًا ألَّا ننزع خِفَافَنَا ثلاثة أيام ولياليهنَّ إلَّا من جنابةٍ، لكن من غائطٍ وبولٍ ونومٍ"، وهو حديث حسن (¬٤).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 81 (SanadKitab #782, hlm. urut 79)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.