Lewati ke konten

Kitab: Al-Lubabu fi Fiqhis-Sunnati wal Kitab · Pengarang: محمد صبحي حلاق

Baca halaman 92

  1. الكتاب الأول كتاب الطهاوة
  2. الباب الثامن باب الغسل
  3. الفصل الثالث متى يسن الغسل؟
  4. ٣ - غسل من غسل ميتا

* الفصل الثالث* متَى يُسَنُّ الغُسْلُ؟

١ - غُسلُ الجمعةِ:

لحديث ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "إذا جاءَ أحدكمُ الجمعةَ، فليغتسلْ"، وهو حديث صحيح (¬١).

وصَرَفَهُ عن الوجوب، حديث سَمُرَة بن جُندب قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضَّأ يومَ الجمعة فبها ونعُمَتْ، ومن اغتسلَ فالغُسلُ أفضلُ"، وهو حديث حسن بمجموع طرقه (¬٢).

٢ - غُسْلُ العيدين:

قال البزار (¬٣): لا أحفظُ في الاغتسال في العيدين حديثًا صحيحًا.

قلت: أخرج مالك (¬٤)، والشافعي (¬٥) عن ابن عمر ﵄: "أنه كان يغتسل يومَ الفطر قبلَ أن يغدو إلى المصلى"، وهو أثر صحيح.

٣ - غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ ميِّتًا:

لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "من غَسَّلَ الميِّتَ فليغتسلْ، ومن حَمَلَهُ فليتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (¬٦).

وصرفه عن الوجوب:

حديثُ ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليس عليكم في غسل ميتكم غُسْل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبُكم أن تغسلوا أيديكم"، وهو أثر صحيح (¬٧).

Rujukan halaman ini: اللباب في فقه السنة والكتاب، ص 92 (SanadKitab #782, hlm. urut 90)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.