يبلغ به الكفر، إلا إن قتل بسحره نفسًا معصومة فإنه يُقتل بها قصاصًا لا حدًّا (١) . وقد استدل كل من أصحاب القولين بأدلة، فاحتج القائلون بالقتل حدًا بحديث: «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ» (٢) أو: «ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ» ، واحتجوا كذلك بثلاثة آثار عن صحابة رسول الله ﷺ هم عمر وابنته حفصة أم المؤمنين وجُنْدَب بن كعب الأزدي ﵃، أما الأول: فعن عمر ﵁ (أنه كتب قبل موته بسنة أنِ اقتلوا كل ساحر، قال - أي بجالةُ بن عبدة -: فقتلنا في يوم ثلاث سواحر) (٣) . وفي روايةٍ: (اقتلوا كلَّ ساحر وساحرة) (٤) . والثاني: أن حفصة زوجَ النبيِّ ﷺ قتلت جارية لها، سحرَتْها، وقد كانت