Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 301

  1. كتاب الطهارة
  2. باب استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد ولا في الغسل من صاع

٩٣٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ: سَأَلَهَا أَخُوهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْجَنَابَةِ، " فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَدْرِ الصَّاعِ، وَاغْتَسَلَتْ وَصَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا ". أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: عَنْ شُعْبَةَ قَدْرَ صَاعٍ. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا سِتْرٌ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 1، ص 301 (SanadKitab #7861, hlm. urut 1098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.