Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. كتاب الطهارة
  2. باب جواز النقصان عنهما فيهما إذا أتى على ما أمر به

٩٤٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، ثنا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتِي أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَتْ: " لَقَدْ كَلَّفَ النِّسَاءَ تَعَبًا وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ هَذَا، وَإِذَا تَوْرٌ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مِرَارٍ جَمِيعًا "

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 1، ص 302 (SanadKitab #7861, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.