بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً، وَتَمْلِكُ مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ
قَالَ اللهُ ﵎: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ، وَقَالَ فِي آيَةِ الطَّلَاقِ: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وَقَالَ ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وَقَالَ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَقَالَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. وَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ فِي الِاخْتِلَاعِ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ تُعْطِيهِ، وَاخْتَلَعَتْ مَوْلَاةٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ