Lewati ke konten

Kitab: As-Sunan al-Kubra (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 98

  1. كتاب الحجر
  2. باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت رشيدة، وتملك من مالها ما يملك الرجل من ماله

بَابُ الْمَرْأَةِ يُدْفَعُ إِلَيْهَا مَالُهَا إِذَا بَلَغَتْ رَشِيدَةً، وَتَمْلِكُ مِنْ مَالِهَا مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِهِ

قَالَ اللهُ ﵎: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ [النساء: ٦] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ، وَقَالَ فِي آيَةِ الطَّلَاقِ: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، وَقَالَ ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وَقَالَ ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، وَقَالَ ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١٢]. وَأَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحَبِيبَةَ بِنْتِ سَهْلٍ فِي الِاخْتِلَاعِ مِنْ زَوْجِهَا بِشَيْءٍ تُعْطِيهِ، وَاخْتَلَعَتْ مَوْلَاةٌ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

Rujukan halaman ini: السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، ج 6، ص 98 (SanadKitab #7861, hlm. urut 13063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.